حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 20669
20669
باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَالْإِضْرَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارَّهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَ : وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَعْنِي بِالْفُسُوقِ : الْمَعْصِيَةَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة65هـ
  2. 02
    علي بن أبي طلحة العباسي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة120هـ
  3. 03
    معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي«حدير»
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة152هـ
  4. 04
    عبد الله بن صالح المصري
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة222هـ
  5. 05
    الوفاة280هـ
  6. 06
    الوفاة346هـ
  7. 07
    يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة414هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (10 / 160) برقم: (20669)

الشواهد1 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١20669
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    20669 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَالْإِضْرَارُ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عَنْهُ غَنِيٌّ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكَ أَنْ لَا تَأْبَى إِذَا مَا دُعِيتَ فَيُضَارَّه

أحاديث مشابهة1 حديث
موقع حَـدِيث