تَقُولُ الْعَدْلَ ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ
حكم تحمل الشهادة
١٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : أَوْ آبَائِكُمْ ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ : تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ
قُلِ الْعَدْلَ ، وَأَعْطِ الْفَضْلَ
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا
أَنْ يَجِيءَ ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ
فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ
قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ : أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ ، وَعَنْ سُوقِهِ
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ
قُلِ الْعَدْلَ وَأَعْطِ الْفَضْلَ
قُلِ الْعَدْلَ وَأَعْطِ الْفَضْلَ
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا