20657
باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تَلْوُوا يَقُولُ : تُبَدِّلُوا الشَّهَادَةَ ، أَوْ تُعْرِضُوا يَقُولُ : تَكْتُمُوهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي