إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا
أن يكون أداء الشهادة متعينا على الشاهد
٩ أحاديث تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاقصحيح
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا
سنن البيهقي الكبرىصحيح
أَنْ يَجِيءَ ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ
سنن البيهقي الكبرىصحيح
فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ
سنن البيهقي الكبرىصحيح
قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ : أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي
سنن البيهقي الكبرىصحيح
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ ، وَعَنْ سُوقِهِ
سنن البيهقي الكبرىصحيح
لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ
سنن البيهقي الكبرىصحيح
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا
سنن سعيد بن منصورصحيح