حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 20924
20924
باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه

20924 - ( وَرَوَاهُ ) عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ :

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ .
متن مخفيأَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
سند مخفي( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
معلقموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين6 أحكام
  • أبو زرعة الرازي
    منكر
  • عبد الحق الإشبيلي
    ضعفه
  • البيهقي

    لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

    ضعيف
  • ابن حزم
    ضعفه
  • ابن الجوزي
    ضعفه
  • ابن حجر

    فيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  3. 03
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  4. 04
    عقيل بن خالد الأيلي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة141هـ
  5. 05
    يحيى بن أيوب الغافقي
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة163هـ
  6. 06
    عبد الله بن المبارك
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة
    في هذا السند:عن
    الوفاة181هـ
  7. 07
    الحسن بن عيسى الماسرجسي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:عن
    الوفاة239هـ
  8. 08
    إبراهيم بن أبي طالب المزكي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة295هـ
  9. 09
    الوفاة349هـ
  10. 10
    الحاكم«ابن البيع ، الحاكم»
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة403هـ
  11. 11
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه الترمذي في "جامعه" (4 / 135) برقم: (2482) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 155) برقم: (20636) ، (10 / 202) برقم: (20924) ، (10 / 202) برقم: (20923) والدارقطني في "سننه" (5 / 438) برقم: (4606) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 355) برقم: (5730)

الشواهد26 شاهد
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المراسيل لأبي داود
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (١٢/٣٥٥) برقم ٥٧٣٠

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا [وَلَا مَجْلُودَةٍ(١)] ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ [وفي رواية : عَلَى أَخِيهِ(٢)] ، وَلَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ ، وَلَا الظَّنِينِ [وفي رواية : وَلَا ظَنِينٍ(٣)] فِي وَلَاءٍ ، وَلَا قَرَابَةٍ [وفي رواية : وَلَا مُتَّهَمٍ بِقَرَابَةٍ(٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٢٤٨٢·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٢٠٩٢٣·
  3. (٣)جامع الترمذي٢٤٨٢·سنن البيهقي الكبرى٢٠٦٣٦٢٠٩٢٣٢٠٩٢٤·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٢٠٩٢٣·
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١20924
غريب الحديث1 كلمة
ظَنِينٍ(المادة: ظنين)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ظَنُنَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ . أَرَادَ الشَّكَّ يَعْرِضُ لَكَ فِي الشَّيْءِ فَتُحَقِّقُهُ وَتَحْكُمُ بِهِ ، وَقِيلَ : أَرَادَ إِيَّاكُمْ وَسُوءَ الظَّنِّ وَتَحْقِيقَهُ ، دُونَ مَبَادِي الظُّنُونِ الَّتِي لَا تُمْلَكُ وَخَوَاطِرِ الْقُلُوبِ الَّتِي لَا تُدْفَعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : احْتَجِزُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ . أَيْ : لَا تَثِقُوا بِكُلِّ أَحَدٍ ؛ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَكُمْ . وَمِنْهُ الْمَثَلُ : الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ " . أَيْ : مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، مِنَ الظِّنَّةِ : التُّهَمَةُ . ( س [ هـ ] ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " وَلَا ظَنِينَ فِي وَلَاءٍ " هُوَ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ : " لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يُظَّنُّ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ " . أَيْ : يُتَّهَمُ . وَأَصْلُهُ يُظْتَنُّ ، ثُمَّ قُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً مُهْمَلَةً ، ثُمَّ قُلِبَتْ ظَاءً مُعْجَمَةً ، ثُمَّ أُدْغِمَتْ . وَيُرْوَى بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُدْغَمَةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الطَّاءِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الظَّنِّ وَالظِّنَّةِ ، بِمَعْنَى الشَّكِّ وَالتُّهَمَةِ . وَقَدْ يَجِيءُ الظَّنُّ بِمَعْنَى الْعِل

لسان العرب

[ ظنن ] ظنن : الْمُحْكَمُ : الظَّنُّ شَكٌّ وَيَقِينٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِيَقِينِ عِيَانٍ ، إِنَّمَا هُوَ يَقِينُ تَدَبُّرٍ ، فَأَمَّا يَقِينُ الْعِيَانِ فَلَا يُقَالُ فِيهِ إِلَّا عَلِمَ ، وَهُوَ يَكُونُ اسْمًا وَمَصْدَرًا ، وَجَمْعُ الظَّنِّ الَّذِي هُوَ الِاسْمُ ظُنُونٌ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ; بِالْوَقْفِ وَتَرْكِ الْوَصْلِ ، فَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِأَنَّ رُؤوسَ الْآيَاتِ عِنْدَهُمْ فَوَاصَلُ ، وَرُؤوسُ الْآيِ وَفَوَاصِلُهَا يَجْرِي فِيهَا مَا يَجْرِي فِي أَوَاخِرَ الْأَبْيَاتِ وَالْفَوَاصِلِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خُوطِبَ الْعَرَبُ بِمَا يَعْقِلُونَهُ فِي الْكَلَامِ الْمُؤَلَّفِ ، فَيَدُلُّ بِالْوَقْفِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَزِيَادَةِ الْحُرُوفِ فِيهَا نَحْوِ الظُّنُونَا وَالسَّبِيلَا وَالرَّسُولَا ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ قَدْ تَمَّ وَانْقَطَعَ ، وَأَنَّ مَا بَعْدَهُ مُسْتَأْنَفٌ ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يَصِلُوا فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إِلَى مُخَالَفَةِ الْمُصْحَفِ . وَأَظَانِينُ ، عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : لَأَصْبَحَنْ ظَالِمًا حَرْبًا رَبَاعِيَةً فَاقْعُدْ لَهَا وَدَعَنْ عَنْكَ الْأَظَانِينَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَظَانِينُ جَمْعَ أُظْنُونَةٍ إِلَّا أَنِّي لَا أَعْرِفُهَا . التَّهْذِيبُ : الظَّنُّ يَقِينٌ وَشَكٌ ; وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ : ظَنِّي بِهِمْ كَعَسَى وَهُمْ بِتَنُوفَةٍ يَتَنَازَعُونَ جَوَائِزَ الْأَمْثَالِ يَقُولُ : الْيَقِينُ مِنْهُمْ كَعَسَى ، وَعَسَى شَكٌّ ; وَقَالَ شَمِرٌ : قَالَ أَب

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    765 - باب بيان مشكل ما روى بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد شهادة المحدود في الإسلام . 5740 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن أبي زياد الشامي ، قال : حدثنا الزهري ، عن عروة ، قال : قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت لهم ، ولا الظنين في ولاء ، ولا قرابة . فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : لا تجوز شهادة مجلود حدا . ووجدنا الأوزاعي قد كان يذهب هذا المذهب حتى كان يقول في المجلود في الخمر : إنه لا تقبل شهادته وإن تاب . 5741 - كما أجاز لنا محمد بن سنان الشيزري ، عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد ، قال : سمعت الأوزاعي يقول : لا تجوز شهادة محدود في الإسلام ، ولا معلوم منه شهادة زور ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا خصم ، ولا مريب . وكانت ألفاظ الأوزاعي في هذه الحكاية هي ألفاظ هذا الحديث غير ما في آخره من ذكر الخصم والمريب ، فوقفنا بذلك على أنه أخذ قوله هذا من ذلك الحديث إما عن يزيد الذي حدث به عنه مروان ، أو ممن هو أعلى منه ممن فوق يزيد ، وهو الزهري ، ولم نجد له على قوله : إنه لا تجوز شهادة مجلود حدا من أهل العلم موافقا غير الحسن بن صالح بن حي ، فإنا وجدنا عنه مما ذكره حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عنه أنه كان يقول : إذا ضرب القاضي رجلا في حد لم تجز شهادته أبدا ، وإن تاب ، وهذا القول مما يخالفهما فيه فقهاء الأمصار سواهما . ثم تأملنا ما اختلفا وفقهاء الأمصار فيه من هذا المعنى ، فوجدنا أشياء مما قد حرمها الله - عز وجل - وتوعد عليها وغلظ العقوبات فيها من الزنى ومن السرقة ، وكانت العقوبات فيها كفارات لمصيبها ، منها قطع أيدي السراق ، ومنها إقامة حد الزنى على الأبكار من الزناة ، وهي الجلد ، وعلى الثيب منهم وهي الرجم . ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في السرقات إذا تابوا ، ولا في قبول شهادة الزناة الأبكار المحدودين إذا تابوا ، وفي ذلك ما قد دل على أن سائر المحدودين فيما سوى الزنى والسرقة كذلك أيضا ، غير ما قد أخرجه كتاب الله - عز وجل - من ذلك في حد القذف بقوله عز وجل : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • سنن البيهقي الكبرى

    20924 - ( وَرَوَاهُ ) عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ . ( ) ، <راوي ربط="13367" نص="أَبُو

  • سنن البيهقي الكبرى

    20924 - ( وَرَوَاهُ ) عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ . ( ) ، <راوي ربط="13367" نص="أَبُو

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث