أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو صَالِحٍ الْبَذْشِيُّ الْقُومَسِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ : لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي