أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ
فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا ، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ ، فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا