خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ
حكم شهادة غير المسلمين على المسلمين
٥٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ
كَانَ عَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ فَلَمَّا قَدِمُوا بِتَرِكَتِهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ
مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ [غَيْرِ] أَهْلِ دِينِكُمْ
مِنْ غَيْرِ عَشَائِرِكُمْ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ
مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ بِشَاهِدَينِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيهِ أَلفَ دِرهَمٍ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ
الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ