22887
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ تُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ [١]فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّيْنِ ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ : مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا ، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا
مرسلموقوف· رواه أبو موسى الأشعريله شواهد