22886
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي