15646
باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بِإِسْنَادِهِ :
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب
( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بِإِسْنَادِهِ :
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 219) برقم: (1874) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 442) برقم: (15646) ، (7 / 442) برقم: (15645)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15646 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، نَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ . ، <راوي ربط="17530" نص="أَبُو نَصْرٍ ال