15536
باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
15536 - ( قَالَ وَنَا ) أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ . ( قَالَ وَنَا ) أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ . متن مخفي
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الْآخَرُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرسند مخفي
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَنَا ) أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ. ( قَالَوَنَا ) أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد