15537
باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
15537 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، نَا أَحْمَدُ ، نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ . متن مخفي
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الْآخَرُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد