العلل الواردة في الأحاديث النبوية 3921 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ شَيبَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوق ثَلاثِ لَيالٍ إِلا عَلَى زَوجِها . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَبد الله بن دِينارٍ عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة أو كِلتَيهِما . وكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَنَسٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن وهبٍ عَن مالِكٍ واللَّيثُ بن سَعدٍ ، عَن نافِعٍ - نَحو قَولِ ابنِ دِينارٍ ، وكَذَلِك قال الشّافِعِيُّ عَن مالِكٍ . وقال مَعنٌ ومُصعَب الزُّبَيرِيُّ : عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة ، بِالشَّكِّ . وقال ابن أَبِي ذِئبٍ ، واللَّيثُ بن سَعدٍ ، وعَبد الوَهّابِ بن بُختٍ ، وابن سَمعان ، عَن نافِعٍ - مِثل قَولِ عَبدِ الله بنِ دِينارٍ عَنهُ . واختُلِف عَن هِشامِ بنِ عُروَة ؛ فَرَواهُ أَبُو مَروان الغَسّانِيُّ عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة وحَفصَة بِغَيرِ شَكٍّ ، عَنهُما . وَرَواهُ عَبَدَةُ بن س
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 21402 - حَدِيثُ ( طح حم ) : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا" . طح فِي الطَّلَاقِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْهَا ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَفَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ . قَالَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ كِلْتَاهُمَا ، بِهِ . وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يُسَمِّهَا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، عن حفصة - وهي امرأة عبد الله بن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد. 15817 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج . م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن نافع بإسناد الليث مثل روايته. و (9: 9) عن أبي غسان المسمعي وأبي موسى، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية، عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. و (9: 10) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب - و (9: 10) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر - كلاهما عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم به. من س فيه (الطلاق 55: 4) عن محمد بن بشار، عن الثقفي به. ق فيه (الطلاق 35: 2) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد به. ز رواه فليح بن سليمان، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وحفصة. ورواه مالك (في الموطأ في الطلاق 35: 4) عن نافع، عن صفية، عن عائشة أو حفصة.
اعرض الكلَّ ←