حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ ، ج٧ / ص٣٦٢نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ