حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

٥٩ حديثًا١٨ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند عبد بن حميد (١/٤٤٢) برقم ١٥٣٢

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ(١)] [وفي رواية : - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -(٢)] أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ [وفي رواية : أَحَدٍ(٣)] فَوْقَ ثَلَاثَةٍ [وفي رواية : ثَلَاثِ لَيَالٍ(٤)] إِلَّا [امْرَأَةً(٥)] عَلَى زَوْجِهَا [وفي رواية : بَعْلِهَا(٦)] [وفي رواية : مُتَوَفًّى(٧)] [وفي رواية : أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ(٨)] [فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(٩)] [وفي رواية : وَتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(١٠)] . وَالْإِحْدَادُ : أَنْ لَا تَمْتَشِطَ ، وَلَا تَكْتَحِلَ ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَخْتَضِبَ ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا [وفي رواية : إِنَّ عَيْنِي تَعَوَّدَتِ الْكُحْلَ الَّذِي فِيهِ الطِّيبُ وَكَانَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَكْتَحِلَ ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَا آمُرُكِ بِشَيْءٍ نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ(١١)] [وفي رواية : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَ(١٢)] [وفي رواية : الْمُمَشَّقَةَ(١٣)] [ وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ] [وفي رواية : لَا تُخَضِّبِ الْمُتَوَفَّاةُ زَوْجُهَا ، وَلَا تَكْتَحِلْ ، وَلَا تُطَيَّبْ ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَلْبَسْ حُلِيًّا(١٤)] [ وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ شَيْئًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَطَيَّبُ ] [ وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا . ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٥٦٧٣·
  2. (٢)صحيح مسلم٣٧٤٢·مسند أحمد٢٧٠٤٣٢٧٠٤٥·المعجم الكبير٢٠٩٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٩·مسند أبي يعلى الموصلي٧٠٣٨·
  3. (٣)المعجم الأوسط٩٣٩·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٤٣٠٧·شرح معاني الآثار٤٢٦٢·
  5. (٥)المعجم الكبير٢١٦٠٩·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٣٢·
  7. (٧)شرح معاني الآثار٤٢٦٢·
  8. (٨)السنن الكبرى٥٦٧٣·
  9. (٩)صحيح مسلم٣٧٤٤·مسند أحمد٢٧٠٤٣·مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٣٢·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٠·السنن الكبرى٥٦٧٢٥٦٧٣·شرح معاني الآثار٤٢٦٣·
  10. (١٠)المعجم الأوسط٩٣٩·
  11. (١١)المعجم الكبير٢١٦٠٨·
  12. (١٢)المعجم الأوسط٧٧٣٨·
  13. (١٣)سنن أبي داود٢٣٠٤·مسند أحمد٢٧١٧١·صحيح ابن حبان٤٣١١·سنن البيهقي الكبرى١٥٦٣٢·مسند أبي يعلى الموصلي٧٠١٦·المنتقى٧٩٨·
  14. (١٤)المعجم الكبير٢١٤٣٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥٩ / ٥٩
  • صحيح مسلم · #3742

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • صحيح مسلم · #3743

    وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِمٍ - ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ . ، ، ، أَنَّأَوْ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا.

  • صحيح مسلم · #3744

    فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح مسلم · #3745

    وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ . ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ .

  • سنن أبي داود · #2304

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ .

  • سنن النسائي · #3505

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن النسائي · #3506

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن النسائي · #3507

    / 6 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

  • سنن النسائي · #3539

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ .

  • سنن ابن ماجه · #2160

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • موطأ مالك · #1189

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . 2220 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ . 2221 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا ، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا : إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ .

  • مسند أحمد · #26099

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • مسند أحمد · #27042

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : على الميت .

  • مسند أحمد · #27043

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عن .

  • مسند أحمد · #27044

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #27045

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • مسند أحمد · #27046

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • مسند أحمد · #27171

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ . وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : المعصفر .

  • صحيح ابن حبان · #4307

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح ابن حبان · #4311

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ .

  • المعجم الكبير · #20959

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • المعجم الكبير · #20960

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • المعجم الكبير · #20961

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • المعجم الكبير · #20962

    حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ " فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

  • المعجم الكبير · #20988

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • المعجم الكبير · #20989

    حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلْتَاهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • المعجم الكبير · #21436

    لَا تُخَضِّبِ الْمُتَوَفَّاةُ زَوْجُهَا ، وَلَا تَكْتَحِلْ ، وَلَا تَطَيَّبْ ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَلْبَسْ حُلِيًّا .

  • المعجم الكبير · #21440

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • المعجم الكبير · #21441

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • المعجم الكبير · #21608

    وَاللهِ لَا آمُرُكِ بِشَيْءٍ نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ .

  • المعجم الكبير · #21609

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية والنسخة الخطية ، ولعل الصواب : (الحسن بن مسلم) والله أعلم .

  • المعجم الأوسط · #939

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ إِلَّا عَمْرٌو " . وَلَا يَرْوِي حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ " عَنْ سُلَيْمَانَ ، إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ .

  • المعجم الأوسط · #1597

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا " .

  • المعجم الأوسط · #1911

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " . " لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ " . ، ، ، ، ، أَوْ

  • المعجم الأوسط · #5112

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُلَيْحٍ إِلَّا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ " .

  • المعجم الأوسط · #7738

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19308

    لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19629

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19632

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • مصنف عبد الرزاق · #12182

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَطَيَّبُ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #12199

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15619

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ . ( وَكَذَلِكَ ) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15620

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15632

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ . لَفْظُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، وَزَادَ الصَّغَانِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ قَالَ : لَمْ أَرَهُمْ يَرَوْنَ بِالصَّبِرِ بَأْسًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15633

    لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ شَيْئًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَزَيَّنُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَطَيَّبُ . وَهَذَا مَوْقُوفٌ .

  • مسند الطيالسي · #1697

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • السنن الكبرى · #5672

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • السنن الكبرى · #5673

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • السنن الكبرى · #5674

    أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ - وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #7016

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #7038

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #7040

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #7058

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • المنتقى · #798

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ .

  • شرح معاني الآثار · #4262

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • شرح معاني الآثار · #4263

    فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • شرح معاني الآثار · #4264

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .

  • شرح معاني الآثار · #4265

    حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ - فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ: قَالَ: قَالَ: ، ،

  • مسند عبد بن حميد · #1532

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . وَالْإِحْدَادُ : أَنْ لَا تَمْتَشِطَ ، وَلَا تَكْتَحِلَ ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَخْتَضِبَ ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا .