العلل الواردة في الأحاديث النبوية 3921 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ شَيبَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوق ثَلاثِ لَيالٍ إِلا عَلَى زَوجِها . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَبد الله بن دِينارٍ عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة أو كِلتَيهِما . وكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَنَسٍ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن وهبٍ عَن مالِكٍ واللَّيثُ بن سَعدٍ ، عَن نافِعٍ - نَحو قَولِ ابنِ دِينارٍ ، وكَذَلِك قال الشّافِعِيُّ عَن مالِكٍ . وقال مَعنٌ ومُصعَب الزُّبَيرِيُّ : عَن مالِكٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة ، بِالشَّكِّ . وقال ابن أَبِي ذِئبٍ ، واللَّيثُ بن سَعدٍ ، وعَبد الوَهّابِ بن بُختٍ ، وابن سَمعان ، عَن نافِعٍ - مِثل قَولِ عَبدِ الله بنِ دِينارٍ عَنهُ . واختُلِف عَن هِشامِ بنِ عُروَة ؛ فَرَواهُ أَبُو مَروان الغَسّانِيُّ عَن هِشامٍ ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة وحَفصَة بِغَيرِ شَكٍّ ، عَنهُما . وَرَواهُ عَبَدَةُ بن س
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 21402 - حَدِيثُ ( طح حم ) : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا" . طح فِي الطَّلَاقِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْهَا ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَفَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ . قَالَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ كِلْتَاهُمَا ، بِهِ . وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يُسَمِّهَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 23098 - حَدِيثُ ( حب ط ش ) : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . حب فِي الثَّانِي وَالثَّمَانِينَ مِنَ الْأَوَّلِ : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيَسَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، بِهَذَا . وَفِي السَّادِسِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، بِهِ . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا ، بِهِ
اعرض الكلَّ (4) ←