حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا عَمْرٌو قَالَ : نَا أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَوْ حَفْصَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا