حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 15671
15671
باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ قَالَ :

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ ، وَقَدْ نَكَحَتْ فِي صَدَاقِهَا وَفِي الْمَرْأَةِ ،
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • ابن عبد البر

    هو عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:في حكم العنعنة
    الوفاة23هـ
  2. 02
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:ناالتدليس
    الوفاة178هـ
  3. 03
    يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة231هـ
  4. 04
    محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة290هـ
  5. 05
    الوفاة348هـ
  6. 06
    الوفاة400هـ
  7. 07
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 446) برقم: (15671)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١15671
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    15671 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ ، وَقَدْ نَكَحَتْ فِي صَدَاقِهَا وَفِي الْمَرْأَةِ ، قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

موقع حَـدِيث