15500
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : كَانُوا يَقُولُونَ:
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ سِوَى الدَّمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه الفقهاء من أهل المدينةله شواهد