13160
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ :
قَسَمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمًا مَالًا ، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا أَحْمَقَكُمْ ! لَوْ كَانَ هَذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ دِرْهَمًا وَاحِدًا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب