سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
142 حديثًا · 22 بابًا
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء2
إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ
ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ
باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية9
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ
وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا
اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُصَهُمَا بَعْدِي ، اللَّهُمَّ فَمَنْ نَقَصَهُمَا فَانْقُصْ مِنْ عُمُرِهِ
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْفَيْءِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ
كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ وَالْخَيْلَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الْمَوْلُودِ
أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ
باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق3
مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ
فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
مِنْ غِفَارٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من قال يقسم للحر والعبد5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ
أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّنَةَ الْأُولَى ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ
شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ
باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب1
فِي أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ : لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ
باب التسوية بين الناس في القسمة5
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
قَسَمَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَوَّلَ مَا قَسَمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبِهَانَ ، فَقَسَمَهُ بِسَبْعَةِ أَسْبَاعٍ
أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ
باب التفضيل على السابقة والنسب7
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسَةَ آلَافٍ
كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ
إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا
إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ
باب إعطاء الذرية3
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال2
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ
ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ
باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْقِتَالِ
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ
باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة20
لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ
انْظُرِي كُلَّ شَيْءٍ زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ ، فَرُدِّيهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي
إِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى ، وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ
وَسَأُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، أَسْتَحِلُّ مِنْهُ حُلَّتَيْنِ حُلَّةً لِلشِّتَاءِ وَحُلَّةً لِلصَّيْفِ
إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
نَزَّلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ
إِنَّ مَالًا يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ ، إِنَّ ذَلِكَ فِيهِ لَسَرِيعٌ
فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا
السَّلَامُ ، أَمَّا بَعْدُ ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلًا أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ
مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفَقِيهُ ثَنَا الحُسَينُ بنُ إِدرِيسَ
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ، وَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
رَزَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فِي كُلِّ سَنَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَكَّةَ
وَاللهِ مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي هَذَا الَّذِي وَلَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ
إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ
إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ
باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع14
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ
فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا ، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ
مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ عِنْدَهُ
مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا أَمْسِ وَلَمْ نَقْسِمْهَا ، وَهِيَ فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُبَيِّتُ مَالًا ، وَلَا يُقَيِّلُهُ
اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، اقْسِمْ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مُسْتَدْرَجًا ؛ فَإِنِّي أَسْمَعُكَ تَقُولُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ
أَجَلْ ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ ، إِلَّا أَوْرَثَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطِهِ اللهُ قَوْمًا قَطُّ ، إِلَّا أَلْقَى اللهُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا ، فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ
مَا أَحْمَقَكُمْ ! لَوْ كَانَ هَذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ دِرْهَمًا وَاحِدًا
لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي
وَلَكِنِّي أَنَا - وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ - لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ
باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين3
بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ ، يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً ، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ ، وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ
إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا ، وَعَادَ الْعَطَاءُ رُشَاءً فَدَعُوهُ
باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين2
لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ ، فَأَرَى أَنْ تَرُدَّهُ ، فَرَدَّهُ وَأَجَازَهُ بِثَمَانِينَ دِينَارًا
مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ
باب ما جاء في تعريف العرفاء2
إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، وَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي
باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى3
أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا أَوْ كَاتِبًا أَوْ عَرِيفًا
وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا جَابِيًا وَلَا عَرَّافًا
الْعِرَافَةُ حَقٌّ ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ ، وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ
باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها7
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ : يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ : يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ : عَبْدَ الرَّحْمَنِ
غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - زَمَنَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِتْ أَمِتْ
إِنْ بُيِّتُّمُ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ : حم لَا يُنْصَرُونَ
إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا ، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ : حم لَا يُنْصَرُونَ
يَا حَلَالُ يَا حَلَالُ
باب ما جاء في عقد الألوية والرايات12
أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الْحَجَّ ، فَرَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ
لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ : يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ - يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ
أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ
كَانَتْ رَايَاتُ - أَوْ قَالَ : رَايَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَاءَ ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ
كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ
رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفْرَاءَ
أَوَّلُ رَايَةٍ عُقِدَ فِي الْإِسْلَامِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهَا ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَعَقَدَ لَهُ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ
وَكَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ أَحَدَ مَنْ حَمَلَ أَحَدَ أَلْوِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ
باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء1
اكْتُبُوا لِي مَنْ لَفَظَ الْإِسْلَامَ مِنَ النَّاسِ . فَكُتِبَ لَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ رَجُلٍ
باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية35
كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ
بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ : أَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ
إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ كَهَاتَيْنِ . وَضَمَّ أَصَابِعَهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
شَهِدْتُ غُلَامًا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثَهُ ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ
شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي
مَا شَهِدْتُ حِلْفًا إِلَّا حِلْفَ قُرَيْشٍ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ
لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ
كَانَتْ خَدِيجَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ
مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ أُخِذْتَ ، قَالَ : فَكُنْتَ صَانِعًا مَاذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ بِهِ مَنْ أَخَذَكَ
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنَّ حَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ
وَرَوَاهُ هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ عَن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيرُ
يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
مَنْ يَنْتَدِبُ لِهَؤُلَاءِ فِي آثَارِهِمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّ بِنَا قُوَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ البَغدَادِيُّ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن
سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ
عَتِيقٌ ، بَدَلَ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَعَتِيقٌ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ
أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ ، وَأَنْ يُوَحَّدَ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ
رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ شُلَّتْ
أَوْجَبَ طَلْحَةُ
أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ : عَائِشَةُ
وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَنِي جُمَحٍ قِيلَ لِأَجلِ صَفوَانَ بنِ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفِ بنِ وَهبِ بنِ حُذَافَةَ بنِ جُمَحٍ وَمَا كَانَ مِنهُ يَومَ
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو طَاهِرٍ المُحَمَّدُآبَاذِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ الرَّازِيُّ ثَنَا
مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا
لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الصَّفَا
باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من الإسلام1
أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ ؛ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي ، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ
باب ما جاء في ترتيبهم3
خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ
هَذِهِ طَابَةُ ، وَهَذَا أُحُدٌ ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ
مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ