13098
باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب