13431
باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال وشاورهم في الأمر
أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ :
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَغَنِيًّا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه الحسن البصري