( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -