سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره مما أبيح له وحظر على غ…
94 حديثًا · 34 بابًا
باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي السَّاعَةِ
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
باب ما أبيح له من الموهوبة5
الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ
وَهَبْنَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءٌ أَنْفُسَهُنَّ ، فَدَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ ، وَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ ، وَلَمْ يَقْرَبْهُنَّ حَتَّى تُوُفِّيَ
لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا أَحَلَّتْ
باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وغير شاهدين2
فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتِسْعَةِ أَرْؤُسٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ
باب ما أبيح له بتزويج الله وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير استئمارها3
اذْهَبْ إِلَيْهَا فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ
اتَّقِ اللهَ ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
فَقَعَدَ الْقَوْمُ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَ ، فَخَرَجَ ، فَجَاءَ وَالْقَوْمُ كَمَا هُمْ ، فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ
باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها2
قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ
باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ
باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها2
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا
باب ما أبيح له من سهم الصفي1
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ، إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة2
إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ
باب الحمى له خاصة في أحد القولين1
وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ
باب دوام الحمى له خاص1
بَابُ دَوَامِ الْحِمَى لَهُ خَاصٌّ
باب دخوله الحرم بغير إحرام والقتل فيه3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
اقْتُلُوهُ
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا4
اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فَقَالَ : لَا ، لَيْسَتْ هَذِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بِسَبِّ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبِّ النَّبِيِّ
باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين رحمة6
اللَّهُمَّ ، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ
اللَّهُمَّ ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً
زَكَاةً وَأَجْرًا
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي
اللَّهُمَّ ، أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ مَغْفِرَةً وَعَافِيَةً
باب الوصال له مباح ليس لغيره1
نَهَى عَنِ الْوِصَالِ
باب كان ينام ولا يتوضأ3
فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ
باب صلاة التطوع قاعدا كصلاته قائما وإن لم تكن به علة1
صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ
باب إليه ينسب أولاد بناته4
إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
إِنِّي سَمَّيْتُ بَنِيَّ هَؤُلَاءِ بِتَسْمِيَةِ هَارُونَ بَنِيهِ شَبْرًا وَشَبِيرًا وَمُشُبِّرًا
اللَّهُمَّ ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي
اللَّهُمَّ ، هَؤُلَاءِ أَهْلِي
باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه5
بَابٌ الأَنسَابُ كُلُّهَا مُنقَطِعَةٌ يَومَ القِيَامَةِ إِلَّا نَسَبُهُ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ يَعقُوبَ
كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي
كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي
فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا ، وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا
يَنْقَطِعُ كُلُّ نَسَبٍ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي
باب ما أبيح له من أن يدعو المصلي فيجيبه وإن كان في الصلاة1
أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ
باب كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه2
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
باب دخول المسجد جنبا3
أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ
أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ
يَا عَلِيُّ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ
باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله1
أَوَلَسْتُ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ
باب ما أبيح له من القضاء بعلمه وفي قضاء غيره بعلم نفسه قولان1
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه3
أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي هَذَا الْقَدَحِ
اذْهَبْ فَوَارِهِ ، لَا يَبْحَثْ عَنْهُ سَبُعٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ إِنْسَانٌ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ لِي : خُذْ هَذَا الدَّمَ ، فَادْفِنْهُ
باب قسم شعره بين أصحابه باب قسم شعره بين أصحابه3
لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا حَلَقَ شَعَرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ تَفَرَّقَ النَّاسُ ، فَأَخَذُوا شَعَرَهُ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْهُ طَائِفَةً
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ
باب طعام الفجاءة4
مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ
فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
كُنَّا نَصُومُهُ ، ثُمَّ تُرِكَ
باب ما خص به من زيادة الوعك لزيادة الأجر1
قَالَ : أَجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ
باب لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة1
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ
باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين5
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ
إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآنُ وَيُلْهِيكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّهْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَسْتُ بِأُمِّكِ
باب تسمية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وتزويجه بناته5
لَهَا بَيْتٌ مِنْ قَصَبِ اللُّؤْلُؤِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ - الَّتِي طَلَّقَهَا - تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ نِسَاءَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ كَعْبٍ الْجَوْنِيَّةَ فَلَمْ يَدْخُلْ
لَمْ يَجْمَعِ اللهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ نَبِيٍّ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِغَيْرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛
باب قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن1
قَالَ - يَعْنِي : اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنَّكُنَّ مَعْشَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما يستدل به على أن النبي من خصائصه من الحكم بين الأزواج لا يخالف حلاله حلال الناس10
هَذِهِ مَيْمُونَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا
كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ
مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي مِسْلَاخِهَا مِثْلَ سَوْدَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ
لَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، فَاصْطَلَحَا عَلَى صُلْحٍ ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ
فَوَاللهِ ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ تَتَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ، قَالَ : وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ
باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه4
إِنِّي وَاللهِ ، لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ
لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ
يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي
مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ