سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ…
98 حديثًا · 31 بابًا
باب لا ولاية لأحد مع أب4
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ
إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُهُ فَسَبِيلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ فَقَدْ زَوَّجْتُهُ
أَنَا أَخُوهُ وَهُوَ أَخِي وَابْنَتُهُ تَصْلُحُ لِي
فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرَ حَفْصَةَ
باب ولاية الأخ2
بَابُ وِلَايَةِ الأَخِ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ العَدلُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ
أَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي ثُمَّ طَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللهِ ، لَا أُزَوِّجُكَهَا
باب ولاية ابن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا1
قَالَتْ : هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة3
مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ
باب اعتبار الكفاءة7
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
يَا عَلِيُّ ، ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عِكرِمَةُ
لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ
لَا يُزَوِّجِ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
باب اشتراط الدين في الكفاءة1
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
باب اعتبار النسب في الكفاءة4
إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ
إِنَّ اللهَ اخْتَارَ الْعَرَبَ
ثِنْتَانَ فَضَلْتُمُونَا بِهَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَتَقَدَّمَ أَمَامَكُمْ
باب اعتبار الحرية في الكفاءة1
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
باب اعتبار الصنعة في الكفاءة3
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ
الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا
الْعَرَبُ لِلْعَرَبِ أَكْفَاءٌ
باب اعتبار السلامة في الكفاءة2
لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ
باب اعتبار اليسار في الكفاءة4
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
الْحَسَبُ الْمَالُ
كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ
باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما10
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُثَنَّى ثَنَا إِبرَاهِيمُ
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
خَطَبَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أُخْتِي أُشَاوِرُهُ فِي ذَلِكَ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ لَهَا : كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ الْحَجَّ
زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَنَّى سَالِمًا
رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ بِلَالٍ
أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ، وَهَذَا أَخِي
باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها1
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة2
الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه2
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا
كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا
باب الوكالة في النكاح3
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ
باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة4
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا ابْنُ عَمِّهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ ، قَالَ : نَعَمْ
باب إنكاح الوليين9
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ فِي مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ المُسنَدِ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بِإِسنَادِهِ وَمَتنِهِ بِتَمَامِهِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ
باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها4
اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ
باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه3
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ
باب الأب يزوج ابنه الصغير1
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح6
قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
فَاذْهَبْ قَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ الْيَوْمَ
باب لا نكاح لمن لم يولد2
وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ
بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي
باب ما جاء في خطبة النكاح6
قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا
كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ
وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ تَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالْخُطْبَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام2
لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ
كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ
باب من لم يزد على عقد النكاح3
اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّتَهُ فَأَنْكَحَنِي وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
باب الاستخارة في الخطبة وغيرها1
اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها2
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
باب ما يقال للمتزوج3
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : " بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ