( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ قَرْنٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ