حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 10275
10343
باب النكاح على الحكم

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا " . قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا . ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا " . قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ! قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    عطاء بن أبي رباح
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالمرسلالاختلاط
    الوفاة112هـ
  2. 02
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالمعلقالتدليس
    الوفاة149هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 141) برقم: (10343)

الشواهد96 شاهد
المنتقى
صحيح ابن حبان
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي10275
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
وَفَوَّضَ(المادة: فوضت)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَوَضَ ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ " فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ " أَيْ : رَدَدْتُهُ . يُقَالُ : فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ تَفْوِيضًا إِذَا رَدَّهُ إِلَيْهِ وَجَعَلَهُ الْحَاكِمَ فِيهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْفَاتِحَةِ " فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " قَالَ لِدَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ : بِمَ ضَبَطْتَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : بِمُفَاوَضَةِ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ : مَا مُفَاوَضَةُ الْعُلَمَاءِ ؟ قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عَالِمًا أَخَذْتُ مَا عِنْدَهُ وَأَعْطَيْتُهُ مَا عِنْدِي " الْمُفَاوَضَةُ : الْمُسَاوَاةُ وَالْمُشَارَكَةُ ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ التَّفْوِيضِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدَّ مَا عِنْدَهُ إِلَى صَاحِبِهِ . وَتَفَاوَضَ الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ إِذَا اشْتَرَكَا فِيهِ أَجْمَعَ . أَرَادَ مُحَادَثَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُذَاكَرَتَهُمْ فِي الْعِلْمِ .

لسان العرب

[ فوض ] فوض : فَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ : صَيَّرَهُ إِلَيْهِ وَجَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِيهِ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ أَيْ رَدَدْتُهُ إِلَيْكَ . يُقَالُ : فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا رَدَّهُ إِلَيْهِ وَجَعْلَهُ الْحَاكِمُ فِيهِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الْفَاتِحَةِ : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي . وَالتَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ بِلَا مَهْرٍ . وَقَوْمٌ فَوْضَى : مُخْتَلِطُونَ ، وَقِيلَ : هُمُ الَّذِينَ لَا أَمِيرَ لَهُمْ وَلَا مَنْ يَجْمَعُهُمْ ; قَالَ الْأَفْوَهُ الْأَوْدِيُّ : لَا يَصْلُحُ الْقَوْمُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا وَصَارَ النَّاسُ فَوْضَى أَيْ مُتَفَرِّقِينَ ، وَهُوَ جَمَاعَةُ الْفَائِضِ ، وَلَا يُفْرَدُ كَمَا يُفْرَدُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُتَفَرِّقِينَ . وَالْوَحْشُ فَوْضَى : مُتَفَرِّقَةٌ تَتَرَدَّدُ . وَقَوْمٌ فَوْضَى أَيْ مُتَسَاوُونَ لَا رَئِيسَ لَهُمْ . وَنَعَامٌ فَوْضَى أَيْ مُخْتَلِطٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ جَاءَ الْقَوْمُ فَوْضَى ، وَأَمْرُهُمْ فَيْضَى وَفَوْضَى : مُخْتَلِطٌ ; عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَقَالَ : مَعْنَاهُ سَوَاءٌ بَيْنَهُمْ كَمَا قَالَ ذَلِكَ فِي فَضًا . وَمَتَاعُهُمْ فَوْضَى بَيْنَهُمْ إِذَا كَانُوا فِيهِ شُرَكَاءَ ، وَيُقَالُ أَيْضًا فَضًا ; قَالَ : طَعَامُهُمُ فَوْضَى فَضًا فِي رِحَالِهِمْ وَلَا يَحْسَبُونَ السُّوءَ إِلَّا تَنَادِيَا وَيُقَالُ : أَمَرَهُمْ فَيْضُوضًا وَفَيْضِيضًا وَفَوْضُوضًا بَيْنَهُمْ . وَهَذِهِ الْأَحْرُفُ الثَّلَاثَةُ يَجُوزُ فِيهَا الْمَدُّ وَالْقَصْرُ ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : الْقَوْمُ فَيْضُوضًا أَمْرُهُمْ وَفَيْضُوضًا فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا كَانُوا مُخْتَلِطِينَ ، فَيَلْبَسُ هَذَا ثَوْبَ ه

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    10343 10275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا " . قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا . ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا " . قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ! قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ " .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث