10344
باب النكاح على الحكم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 141) برقم: (10344)
10344 10276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا " .