عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي ج٦ / ص٢٠٥الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَهَا مَهْرُهَا ، وَيُفَارِقُهَا ، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ "