أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا
الرجوع على الغار بالمهر
٢٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا
إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ : عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِهِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا
فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ
لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ
يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ
يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ
إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ