حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 10521
10590
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ :

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ : " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا . ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ . وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالمعلقالمرسلالتدليس
    الوفاة159هـ
  2. 02
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 206) برقم: (10590)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي10521
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
عِدَّةِ(المادة: عدة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الدَّالِ ) ( عَدُدَ ) ( هـ ) فِيهِ : " إِنَّمَا أَقْطَعْتُهُ الْمَاءَ الْعِدَّ " . أَيِ : الدَّائِمَ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ ، وَجَمْعُهُ : أَعْدَادٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ " . أَيْ : ذَوَاتَ الْمَادَّةِ ، كَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ . [ هـ ] وَفِيهِ : " مَا زَالَتْ أُكُلَةُ خَيْبَرَ تُعَادُّنِي " . أَيْ : تُرَاجِعُنِي وَيُعَاوِدُنِي أَلَمُ سُمِّهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ . وَيُقَالُ : بِهِ عِدَادٌ مِنْ أَلَمٍ يُعَاوِدُهُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ . وَالْعِدَادُ : اهْتِيَاجُ وَجَعِ اللَّدِيغِ ، وَذَلِكَ إِذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ لُدِغَ هَاجَ بِهِ الْأَلَمُ . * وَفِيهِ : " فَيَتَعَادَّ بَنُو الْأُمِّ كَانُوا مِائَةً ، فَلَا يَجِدُونَ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ " . أَيْ : يَعُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " إِنَّ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ مِائَةً أَوْ يَزِيدُونَ عَلَيْهَا " . وَكَذَلِكَ يَتَعَدَّدُونَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ : " وَلَا نَعُدُّ فَضْلَهُ عَلَيْنَا " . أَيْ : لَا نُحْصِيهِ لِكَثْرَتِهِ . وَقِيلَ : لَا نَعْتَدُّهُ عَلَيْنَا مِنَّةً لَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا سُئِلَ عَنِ الْقِيَامَةِ مَتَى تَكُونُ ، فَقَالَ : إِذَ

لسان العرب

[ عدد ] عدد : الْعَدُّ : إِحْصَاءُ الشَّيْءِ ، عَدَّهُ يَعُدُّهُ عَدًّا وَتَعْدَادًا وَعَدَّةً وَعَدَّدَهُ ، وَالْعَدَدُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، لَهُ مَعْنَيَانِ : يَكُونُ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ مَعْدُودًا فَيَكُونُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ ، يُقَالُ : عَدَدْتُ الدَّرَاهِمَ عَدًّا وَمَا عُدَّ فَهُوَ مَعْدُودٌ وَعَدَدٌ ، كَمَا يُقَالُ : نَفَضْتُ ثَمَرَ الشَّجَرِ نَفْضًا ، وَالْمَنْفُوضُ نَفَضٌ ، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ : أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، أَيْ : إِحْصَاءً فَأَقَامَ عَدَدًا مَقَامَ الْإِحْصَاءِ ; لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ وَالِاسْمُ الْعَدَدُ وَالْعَدِيدُ ، وَفِي حَدِيثِ لُقْمَانَ : وَلَا نَعُدُّ فَضْلَهُ عَلَيْنَا ، أَيْ : لَا نُحْصِيهِ لِكَثْرَتِهِ ، وَقِيلَ : لَا نَعْتَدُّهُ عَلَيْنَا مِنَّةً لَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلًا سُئِلَ عَنِ الْقِيَامَةِ مَتَى تَكُونُ ، فَقَالَ : إِذَا تَكَامَلَتِ الْعِدَّتَانِ ، قِيلَ : هُمَا عِدَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعِدَّةُ أَهْلِ النَّارِ ، أَيْ : إِذَا تَكَامَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ بِرُجُوعِهِمْ إِلَيْهِ قَامَتِ الْقِيَامَةُ ، وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : عَدَّهُ مَعَدًّا ، وَأَنْشَدَ : لَا تَعْدِلِينِي بِظُرُبٍّ جَعْدِ كَزِّ الْقُصَيْرَى مُقْرِفِ الْمَعَدِّ قَوْلُهُ : مُقْرِفُ الْمَعَدِّ ، أَيْ : مَا عُدَّ مِنْ آبَائِهِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّ الْمَعَدَّ هُنَا الْجَنْبُ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ : كَزِّ الْقُصَيْرَى ، وَالْقُصَيْرَى عُضْوٌ فَمُقَابَلَةُ الْعُضْوِ بِالْعُضْوِ خَيْرٌ مِنْ مُقَابَلَتِهِ بِالْعِدَّةِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : <ق

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    10590 10521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا - قَالَ : " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؛ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا . ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ؛ فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ . وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى " .

موقع حَـدِيث