عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا ، فَقَضَى " أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا " ، ج٦ / ص٢٥٢وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا ، وَقَالَ : " لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا