10780
باب ما رد من النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، قَالَا :
إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، قَالَا :
إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 251) برقم: (10780)
10780 10711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .