إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .