عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،
أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ ، فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا ، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ