عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ "
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 279) برقم: (13230)
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي