عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ :
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ :
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 189) برقم: (10523) ، (11 / 163) برقم: (20285)
كُلُّ كَلَامٍ [وفي رواية : حَدِيثٍ(١)] ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ : كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيْ أَقْطَعُ . وَالْبَتْرُ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ : الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ هَذَا الصُّنْبُورُ الْمُنْبَتِرُ " يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْكَوْثَرِ . وَفِي آخِرِهَا : إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الْمُنْبَتِرُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . قِيلَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ وُلِدَ لَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الْبَعْثِ وَالْوَحْيِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَمْ يَعِشْ لَهُ ذَكَرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ : هَذَا الْأَبْتَرُ " أَيِ الَّذِي لَا عَقِبَ لَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ " هِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ : " أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَتْرَاءِ " كَذَا قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا صَلَّى فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . * وَفِيهِ : " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ يُقَالُ لَهَا الْبَتْرَاءُ &q
[ بتر ] بتر : الْبَتْرُ : اسْتِئْصَالُ الشَّيْءِ قَطْعًا . غَيْرُهُ : الْبَتْرُ قَطْعُ الذَّنَبِ وَنَحْوِهِ إِذَا اسْتَأْصَلَهُ . بَتَرْتُ الشَّيْءَ بَتْرًا : قَطَعَتْهُ قَبْلَ الْإِتْمَامِ . وَالِانْبِتَارُ : الِانْقِطَاعُ . وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ ، وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ كُلُّ قَطْعٍ بَتْرٌ ; بَتَرَهُ يَبْتُرُهُ بَتْرًا فَانْبَتَرَ وَتَبَتَّرَ . وَسَيْفٌ بَاتِرٌ وَبَتُورٌ وَبَتَّارٌ : قَطَّاعٌ . وَالْبَاتِرُ : السَّيْفُ الْقَاطِعُ . وَالْأَبْتَرُ : الْمَقْطُوعُ الذَّنَبِ مِنْ أَيْ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَمِيعِ الدَّوَابِّ ; وَقَدْ أَبْتَرَهُ فَبَتَرَ ، وَذَنَبٌ أَبْتَرٌ . وَتَقُولُ مِنْهُ : بَتِرَ ، بِالْكَسْرِ ، يَبْتَرُ بَتَرًا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ ; هُوَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي شَرَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ الْأُولَى وَقَطَعَ الثَّانِيَةَ : وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : مَا هَذِهِ الْبَتْرَاءُ ؟ وَكُلُّ أَمْرٍ انْقَطَعَ مِنَ الْخَيْرِ أَثَرُهُ ، فَهُوَ أَبْتَرُ . وَالْأَبْتَرَانِ : الْعَيْرُ وَالْعَبْدُ ، سُمِّيَا أَبْتَرَيْنِ لِقِلَّةِ خَيْرِهِمَا . وَقَدْ أَبْتَرَهُ اللَّهُ أَيْ صَيَّرَهُ أَبْتَرُ . وَخُطْبَةٌ بَتْرَاءُ إِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَلَا صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَخَطَبَ زِيَادٌ خُطْبَتَهُ الْبَتْرَاءَ : قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللّ
10523 10455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ .