قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ :
كُلُّ حَدِيثٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ :
كُلُّ حَدِيثٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 189) برقم: (10523) ، (11 / 163) برقم: (20285)
كُلُّ كَلَامٍ [وفي رواية : حَدِيثٍ(١)] ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَقَقَ ) ( هـ ) فِيهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَيْ لَوْلَا أَنْ أُثْقِلَ عَلَيْهِمْ ، مِنَ الْمَشَقَّةِ وَهِيَ الشِّدَّةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ يُرْوَى بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ فَالْكَسْرُ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، يُقَالُ : هُمْ بِشِقٍّ مِنَ الْعَيْشِ إِذَا كَانُوا فِي جَهْدٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ . وَأَصْلُهُ مِنَ الشِّقِّ : نِصْفُ الشَّيْءِ ، كَأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ نِصْفُ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى بَلَغْتُمُوهُ . وَأَمَّا الْفَتْحُ فَهُوَ مِنَ الشِّقِّ : الْفَصْلُ فِي الشَّيْءِ ، كَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ حَرِجٍ ضَيِّقٍ كَالشِّقِّ فِي الْجَبَلِ . وَقِيلَ شَقٌّ اسْمِ مَوْضِعٍ بِعَيْنِهِ . * وَمِنَ الْأَوَّلِ الْحَدِيثُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَيْ نِصْفِ تَمْرَةٍ ، يُرِيدُ أَنْ لَا تَسْتَقِلُّوا مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا . ( هـ س ) وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ سَحَائِبَ مَرَّتْ وَعَنْ بَرْقِهَا ، فَقَالَ : أَخَفْوًا ؟ أَمْ وَمِيضًا ؟ أَمْ يَشُقُّ شَقًّا ؟ يُقَالُ : شَقَّ الْبَرْقُ إِذَا لَمَعَ مُسْتَطِيلًا إِلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ اعْتِرَاضٌ ، وَيَشُقُّ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي انْتَصَبَ عَنْهُ الْمَصْدَرَانِ ، تَقْدِيرُهُ : أَيَخْفَى ؟ أَمْ يُومِضُ ؟ أَمْ يَشُقُّ ؟ [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَلَمَّا شَقَّ الْفَجْرَانِ أَمَرَ ب
[ شقق ] شقق : الشَّقُّ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ شَقَقْتُ الْعُودَ شَقًّا . وَالشَّقُّ : الصَّدْعُ الْبَائِنُ ، وَقِيلَ : غَيْرُ الْبَائِنِ ، وَقِيلَ : هُوَ الصَّدْعُ عَامَّةً . وَفِي التَّهْذِيبِ : الشَّقُّ الصَّدْعُ فِي عُودٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ زُجَاجَةٍ ; شَقَّهُ يَشُقُّهُ شَقًّا فَانْشَقَّ وَشَقَّقَهُ فَتَشَقَّقَ ; قَالَ : أَلَا يَا خُبْزَ يَا ابْنَةَ يَثْرُدَانٍ أَبَى الْحُلْقُومُ بَعْدَكِ لَا يَنَامُ وَبَرْقًا لِلْعَصِيدَةِ لَاحَ وَهْنًا كَمَا شَقَّقْتَ فِي الْقِدْرِ السَّنَامَا وَالشَّقُّ : الْمَوْضِعُ الْمَشْقُوقُ كَأَنَّهُ سُمِّي بِالْمَصْدَرِ ، وَجَمْعُهُ شُقُوقٌ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الشَّقُّ الْمَصْدَرُ وَالشِّقُّ الِاسْمُ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : لَا أَعْرِفُهَا عَنْ غَيْرِهِ . وَالشِّقُّ : اسْمٌ لِمَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ ، وَالْجَمْعُ الشُّقُوقُ . وَيُقَالُ : بِيَدِ فُلَانٍ وَرِجْلِهِ شُقُوقٌ وَلَا يُقَالُ : شُقَاقٌ إِنَّمَا الشُّقَاقُ دَاءٌ يَكُونُ بِالدَّوَابِّ ، وَهُوَ يُشَقِّقُ يَأْخُذُ فِي الْحَافِرِ أَوِ الرُّسْغِ يَكُونُ فِيهِمَا مِنْهُ صُدُوعٌ وَرُبَّمَا ارْتَفَعَ إِلَى أَوْظِفَتِهَا . وَشُقَّ الْحَافِرُ وَالرُّسْغُ : أَصَابَهُ شُقَاقٌ . وَكُلُّ شَقٍّ فِي جِلْدٍ عَنْ دَاءٍ شُقَاقٌ ، جَاءُوا بِهِ عَلَى عَامَّةِ أَبْنِيَةِ الْأَدْوَاءِ . وَفِي حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ : أَصَابَنَا شُقَاقٌ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَسَأَلْنَا أَبَا ذَرٍّ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّحْمِ هُوَ تَشَقُّقُ الْجِلْدِ ، وَهُوَ مِنَ الْأَدْوَاءِ كَالسُّعَالِ وَالزُّكَامِ وَالسُّلَاقِ . وَالشَّقُّ : وَاحِدُ الشُّقُوقِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ . الْأَزْهَرِيُّ : وَالشُّقَاقُ تَشَقُّقُ الْجِلْدِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غ
( بَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ : كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيْ أَقْطَعُ . وَالْبَتْرُ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ : الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ هَذَا الصُّنْبُورُ الْمُنْبَتِرُ " يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْكَوْثَرِ . وَفِي آخِرِهَا : إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الْمُنْبَتِرُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . قِيلَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ وُلِدَ لَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الْبَعْثِ وَالْوَحْيِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَمْ يَعِشْ لَهُ ذَكَرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ : هَذَا الْأَبْتَرُ " أَيِ الَّذِي لَا عَقِبَ لَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ " هِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ : " أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَتْرَاءِ " كَذَا قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا صَلَّى فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . * وَفِيهِ : " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ يُقَالُ لَهَا الْبَتْرَاءُ &q
[ بتر ] بتر : الْبَتْرُ : اسْتِئْصَالُ الشَّيْءِ قَطْعًا . غَيْرُهُ : الْبَتْرُ قَطْعُ الذَّنَبِ وَنَحْوِهِ إِذَا اسْتَأْصَلَهُ . بَتَرْتُ الشَّيْءَ بَتْرًا : قَطَعَتْهُ قَبْلَ الْإِتْمَامِ . وَالِانْبِتَارُ : الِانْقِطَاعُ . وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ ، وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ كُلُّ قَطْعٍ بَتْرٌ ; بَتَرَهُ يَبْتُرُهُ بَتْرًا فَانْبَتَرَ وَتَبَتَّرَ . وَسَيْفٌ بَاتِرٌ وَبَتُورٌ وَبَتَّارٌ : قَطَّاعٌ . وَالْبَاتِرُ : السَّيْفُ الْقَاطِعُ . وَالْأَبْتَرُ : الْمَقْطُوعُ الذَّنَبِ مِنْ أَيْ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَمِيعِ الدَّوَابِّ ; وَقَدْ أَبْتَرَهُ فَبَتَرَ ، وَذَنَبٌ أَبْتَرٌ . وَتَقُولُ مِنْهُ : بَتِرَ ، بِالْكَسْرِ ، يَبْتَرُ بَتَرًا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ ; هُوَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي شَرَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ الْأُولَى وَقَطَعَ الثَّانِيَةَ : وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : مَا هَذِهِ الْبَتْرَاءُ ؟ وَكُلُّ أَمْرٍ انْقَطَعَ مِنَ الْخَيْرِ أَثَرُهُ ، فَهُوَ أَبْتَرُ . وَالْأَبْتَرَانِ : الْعَيْرُ وَالْعَبْدُ ، سُمِّيَا أَبْتَرَيْنِ لِقِلَّةِ خَيْرِهِمَا . وَقَدْ أَبْتَرَهُ اللَّهُ أَيْ صَيَّرَهُ أَبْتَرُ . وَخُطْبَةٌ بَتْرَاءُ إِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَلَا صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَخَطَبَ زِيَادٌ خُطْبَتَهُ الْبَتْرَاءَ : قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللّ
تَشْقِيقُ الْكَلَامِ 20285 20208 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : كُلُّ حَدِيثٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ .