10582
باب النكاح على غير وجه النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 204) برقم: (10582)
10582 10513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ " .