10581
باب النكاح على غير وجه النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد