فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ
فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ