12410
باب يجيء وقد مات الآخر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :
فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ . قَالَ : " نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً
معلق ، مرسل· رواه الشعبي