فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا ، فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سنتين .
فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ . قَالَ : " نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً " .