10579
باب النكاح على غير وجه النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ - فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد