10357
باب استئمار النساء في أبضاعهن
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ :
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ . وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ " ؛ فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا . وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَكَتَ
معلقمرفوع· رواه عطاء الخراسانيله شواهد