عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 144) برقم: (10360) ، (6 / 145) برقم: (10366) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 48) برقم: (16219)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
حَرْفُ الْهَمْزَةِ بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الْبَاءِ ( أَبَبَ ) ( فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَقَالَ : فَمَا الْأَبُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : مَا كُلِّفْنَا أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهَذَا . الْأَبُّ : الْمَرْعَى الْمُتَهَيِّئُ لِلرَّعْيِ وَالْقَطْعِ ، وَقِيلَ : الْأَبُّ مِنَ الْمَرْعَى لِلدَّوَابِّ كَالْفَاكِهَةِ لِلْإِنْسَانِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ : فَجَعَلَ يَرْتَعُ أَبًّا ، وَأَصِيدُ ضَبًّا .
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .
10360 10292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ " .