عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا