10594
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، أَنَّهُ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَيَدْخُلُ بِهَا : " تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن معقل بن مقرن المزني